السؤال
السلام عليكم،
ما حكم تناول الأجبان المصنوعة في بلد مسلم و التي لا نعلم حقا إن كانت المنفحة المستخدمة فيها مأخوذة من حيوان ذبح بطريقة شرعية أم لا؟
و بارك الله فيكم.
السلام عليكم،
ما حكم تناول الأجبان المصنوعة في بلد مسلم و التي لا نعلم حقا إن كانت المنفحة المستخدمة فيها مأخوذة من حيوان ذبح بطريقة شرعية أم لا؟
و بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأطعمة هو الحل والإباحة، ولا يشرع التوقف في أكل الأجبان المصنوعة ببلاد المسلمين بحجة عدم العلم بمصدر الأنفحة التي صنعت منها، فهذا من التعمق والوسوسة المذمومة، وانظري في هذا الفتاوى: 28550، 380877، 143495.
علما بأن من العلماء من يرى إباحة أنفحة الميتة أصلا، ونحن نرجح القول بالتحريم؛ كما في الفتوى: 51299.
لكن المسألة اجتهادية، يجوز للمقلد تقليد أي القولين فيها، كما نص عليه ابن تيمية، قال:
وأما الجبن المعمول بإنفحتهم ففيه قولان مشهوران للعلماء، كسائر إنفحة الميتة، وكإنفحة ذبيحة المجوس؛ وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم إنهم لا يذكون الذبائح.
فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن؛ لأن إنفحة الميتة طاهرة على هذا القول؛ لأن الإنفحة لا تموت بموت البهيمة، وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس.
ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس؛ لأن الإنفحة عند هؤلاء نجسة؛ لأن لبن الميتة وإنفحتها عندهم نجس. ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة.
وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة، فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس. وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى.
فهذه مسألة اجتهاد؛ للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. اهـ من مجموع الفتاوى.
وراجعي في علاج الوسوسة الفتوى: 51601.
والله أعلم.