السؤال
هل زوج طليقتي وأم أبنائي محرم لابنتي من زوجتي الحالية؟ وهل يجوز أن تسلم عليه، وتجلس في مجلس هو فيه دون حجاب؟
هل زوج طليقتي وأم أبنائي محرم لابنتي من زوجتي الحالية؟ وهل يجوز أن تسلم عليه، وتجلس في مجلس هو فيه دون حجاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ابنتك أجنبية من زوج أم أولادك السابقة، فلا علاقة بينهما، وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى: 9441.
ومن ثم؛ فلا يجوز لها مجالسته دون حجاب -إن كانت قد وصلت إلى مرحلة وجوب ارتداء الحجاب-، وسبق تفصيل في ذلك في الفتويين: 341854، 39008.
ويجوز لها أن تسلم عليه، ويسلم عليها؛ بشرط الأمن من حصول الفتنة، وانظر الفتوى: 181827، وهي بعنوان: "شرط جواز السلام على الأجنبي".
والله أعلم.