السؤال
استفساري عن العمولة في البيع والشراء، وأقصد العمولة التي تعطى للمهني (العامل الذي يقوم بعمل البضاعة)، فمثلا عامل البلاط -معلم البلاط- يأخذ من البائع في كل متر مثلا 5 ريال على أن يقوم بالتزكية عند المشتري بأن البضاعة هذه لا مثيل لها في السوق، فأن لم يأخذها المعلم -العامل- أخذها البائع إن كان عاملا في المحل، وتكون بموافقة المالك، أما المشتري فلا علم له، وهذه العمولة تؤخذ منه زيادة على السعر الأصلي، وهذه العمولة تؤخذ في مناطق معينة في البلاد فقط لعدم معرفة المستهلك بهذه البضاعة، وتحجب في مناطق أخرى، فتباع بالسعر الأصلي بغير العمولة، علما أن نسبة العمولة تزيد على ثلث سعر البضاعة أحيانا. فما حكم أخذ العمولة بالنسبة للمعلم -العامل- والبائع وكذلك المالك؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع أن يكون الشخص أجيرا وسمسارا لدى شخص واحد، فهؤلاء المهنيون إذا قاموا بالدلالة بدون تدليس وتغرير بالمشتري، فلا بأس ولهم على المالك الأجرة المتفق عليها.
جاء في المنتقى: قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعه فييبعها وقد قومها صاحبها قيمة، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء وأنه لا بأس بذلك. انتهى.
لكن الذي يبدو هنا أن هذه العملية تقوم على الكذب والتدليس على المشتري ويظهر ذلك من قول المهني للمشتري "إن هذه البضاعة لا مثيل لها في السوق" والمشتري لا يعلم بسعرها في غير هذا المحل، فيدفع بزيادة قد تصل إلى ثلث سعرها عند محل آخر، وما كان من هذا القبيل، فإنه يمنع لما يفضي إليه من الغش والكذب، وراجع الفتوى: 32437.
والله أعلم.