السؤال
كنت جالسا أنا وصديق نتحدث في أمر ما، وفي وسط الكلام قلت بيني وبين نفسي كلمة: "طلاق ثلاث، لو كذا"، ولم أسمع نفسي، ولم يسمع صاحبي، ولم أحرك شفتي بالكلام، ولكن في داخلي، ودون إرادة مني، فما حكم الدين في هذا؟
كنت جالسا أنا وصديق نتحدث في أمر ما، وفي وسط الكلام قلت بيني وبين نفسي كلمة: "طلاق ثلاث، لو كذا"، ولم أسمع نفسي، ولم يسمع صاحبي، ولم أحرك شفتي بالكلام، ولكن في داخلي، ودون إرادة مني، فما حكم الدين في هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتلفظ بهذه العبارة بحيث تسمع نفسك؛ فلا يترتب عليها طلاق معلق، أو منجز؛ فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ، كما بيناه في الفتوى: 231367.
وعلى افتراض أنك تلفظت بهذه العبارة، وأسمعت نفسك، ولكن بغير إرادة منك؛ ولكن سبق لسانك إليها، أو تلفظت بها مذهولا، أو مدهوشا، أو مغلوبا بوسواس، فلا يترتب عليها شيء. وراجع الفتوى: 53964، والفتوى: 106155.
والله أعلم.