حكم الانتفاع بعصب الميتة

0 350

السؤال

ما معنى عصب الميتة وهل هو مقصود بعينه أم يقاس عليه باقي أجزاء الميتة ثم كيف الجمع بين النهي عن الانتفاع بالعصب وبين حديث إنما حرم أكلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فعصب الميتة هو أطناب مفاصلها، واختلف فيه هل هو نجس أو طاهر قال صاحب تحفة الأحوذي: قال في شرح مواهب الرحمن: وعصب الميتة نجس في الصحيح من الرواية لأن فيه حياة بدليل تألمه بالقطع وقيل طاهر فإنه عظم غير متصل. ا.هـ وجاء في المجموع: فرع مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها، فمذهبنا أن الشعر والصوف والوبر والريش والعصب والعظم والقرن والسن والظلف نجسة، وفي الشعر خلاف ضعيف سبق وفي العظم خلاف أضعف منه، وأما العصب فنجس بلا خلاف (أي عندهم) وجاء في العناية شرح الهداية: وشعر الميتة وعظمها وعصبها طاهر.. وقال الشافعي نجس. ا.هـ

في المحلى لابن حزم: ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا شحمها.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: أما عظم الميتة وقرنها وظفرها، وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال:

أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور وذلك رواية عن أحمد.

والثاني: أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد.

والثالث: أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصواب. ا.هـ

وأما حديث النهي عن الميتة فالمقصود به الانتفاع الذي يراد به الأكل لا غير ذلك، ويدل عليه حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده شاة ميتة أعطتهما مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها.

قال الطحاوي: فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد منها للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها. ا.هـ

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة