السؤال
لي مبلغان من المال كل منهما نصاب بنفسه أحدهمها حوله في صفر والآخر في جمادى الآخرة
احتجت دفع مبلغ لفقير والزكاة التي علي ليست بكثيرة فدفعت مبلغا من المال نويت أنه عن السنة القادمة للمال الذي حوله في صفر وعن السنة القادمة والتي بعدها للمال الذي حوله في جمادى بناء على فتوى جواز تعجيل الزكاة سنتين
مضى العام الأول وزكاته مدفوعة تقريبا
ثم جاء صفر من العام الثاني فدفعت زكاة المبلغ الأول كاملة
والآن يأتي جمادى في العام الثاني و قد دفعت ثلاثة أرباع زكاته تقريبا مسبقا قبل سنتين فهل المال الذي دفعته أولا مجزئ وعلي إكمال الربع الرابع فقط أم غير مجزئ وعلي دفع زكاته كاملة