حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه

0 12

السؤال

أختي في شجار افترت علي بالكذب، وحتى أبرئ نفسي اتهمتها بشيء، ورجعت، وقلت لها في ساعتها إنها بريئة منه، لكن تحلف على المصحف أني أنا أيضا بريئة مما اتهمتني هي به. فحلفت هي على المصحف بالكذب.
فهل هذا يمين غموس؟ وما كفارته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

ففي سؤالك تناقض، فإنك قلت إنها افترت عليك بالكذب، ثم حلفت على براءتك، فأين اليمين الغموس هنا؟

وعلى كل حال، فإن كانت اتهمتك صادقة، ثم حلفت بالكذب لتبرئك، فهي كاذبة عليها أن تتوب وتستغفر، ولا كفارة عليها؛ وذلك لأن الكفارة إنما تجب في اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف على فعل أمر، أو ترك أمر -مستقبلا- ثم يحنث، وأما اليمين التي يتعمد الكذب فيها؛ فلا كفارة فيها عند الجمهور؛ لكونها ليست يمينا منعقدة.

وأما أنت فلم يكن يجوز لك الكذب عليها في مقابل اتهامها لك بالكذب، بل كان عليك أن تنفي التهمة عن نفسك، وتتهميها بالكذب والافتراء -إن كنت حقا بريئة مما اتهمتك به- لا أن تفتري عليها كما افترت عليك، ومن ثم فعليك أن تتوبي إلى الله من هذا الكذب، وألا تعودي إلى مثل هذا الذنب، وأن تكثري من الاستغفار، وفعل الطاعات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة