السؤال
تزوجت في بلدي، وسافرت بزوجتي لإحدى الدول الغربية، ورزقنا الله طفلا، ثم قررت الرجوع إلى بلدنا الأصلي والاستقرار بها، لكن زوجتي رفضت مرافقتي، وحاولت أنا وأصدقائي إقناعها بلا فائدة، فرجعت إلى بلدي، ورزقني الله عملا جيدا بعد فترة طويلة من البطالة، ودعوتها للرجوع لي؛ فرفضت، وطلبت الطلاق، فهل لي أن أرفض طلاقها لمحاولة الإصلاح، وإن رفضت، أطلب منها ما دفعته لها من مهر، وهدايا قبل الزواج؟
ثانيا: هي تتقاضى مبلغا من الحكومة للصرف على ابني، فإذا كان هذا المبلغ كافيا لمصاريف ابني، فهل من المفروض أن أرسل لها مالا إضافيا للولد أم لا؟ فأنا حاليا لا أرسل أموالا لها؛ للضغط عليها للرجوع لي، فهل هذا خطأ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فامتناع زوجتك من الرجوع معك إلى بلدك؛ غير جائز، وهو نشوز تسقط به نفقتها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الفقهاء -في الجملة- إلى أن للزوج السفر بامرأته، والانتقال بها إلى حيث ينتقل. انتهى.
وجاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: ومن النشوز أيضا: امتناعها من السفر معه، ولو لغير نقلة، كما هو ظاهر، لكن بشرط أمن الطريق والمقصد. انتهى.
ومن حقك أن تمتنع من طلاقها حتى تخالعك على عوض، وانظر الفتوى: 8649.
والجمهور على أن حضانة الطفل لك، وليست لأمه ما دامت في بلد آخر، وانظر الفتوى: 118375.
ولا يلزمك أن ترسل إليها نفقة لولدك ما دام مكفيا بالمال الذي تعطيه الحكومة للإنفاق عليه، كما لا حق لزوجتك في المطالبة بإرسال نفقة الطفل، ما دامت الحضانة ليست حقا لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها، وطالبت بالنفقة، لم يكن لها ذلك؛ فإنها ظالمة بالحضانة؛ فلا تستحق المطالبة بالنفقة. انتهى من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.