السؤال
هل يجوز النظر إلى الرسوم المتحركة التي تظهر فيها أقدام النساء إلى حدود الركبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت تلك الصور الكرتونية تثير الغرائز، وتحرك الشهوة، ويترتب على النظر إليها مفسدة، فلا يجوز النظر إليها.
وأما إن كانت لا تثير الغرائز، ولا يترتب عليها مفسدة: فالذي يظهر لنا أن النظر إليها ليس بمحرم؛ لمكان الفرق بين النظر إلى الصور المرسومة والنظر الحقيقي، وإن كان الأولى والأحسن هو اجتناب النظر إلى مثل تلك الصور مطلقا.
وراجع في هذا الفتاوى: 223309، 266188، 415711، 314095.
والله أعلم.