طلاق الرجل المرأة التي تزوّجها بعقد صوري

0 18

السؤال

أنا شاب سوري مقيم في ألمانيا، قررت الزواج من فتاة سورية في دمشق، واضطرت لجعل تاريخ الزواج قديما، فوكلت أنا وزوجتي محاميين، ورفعت دعوى تثبيت زواج في عام 2018، وثبت القاضي الشرعي الزواج بالمصادقة على أننا متزوجان من تاريخ 2016، وهذا الكلام غير صحيح أبدا؛ لأننا لم نعمل أي عقد شرعي صحيح أبدا حتى تاريخه، أي من تاريخ ادعائنا إلى تاريخ عمل العقد الشرعي في بيت والد الزوجة، والقاضي لم يقم بأي شيء -لا إيجاب، ولا قبول، ولا غير ذلك-، وتصرف المحاميان بطريقتهم الخاصة للحصول على قرار زواج بتاريخ قديم.
لهذا قررنا أن نعمل عقدا شرعيا مستوفي الأركان والشروط عام 2019 -بعد حصولنا على قرار القاضي لعام 2018 بفترة زمنية- وخلال الفترة التي سبقت العقد الشرعي الصحيح كانت تحصل مشاحنات بيني وبين زوجتي، ويحصل كلام من قبيل: "إنك لا تناسبيني"، و"لا أريدك"، ومثل هذا الكلام الذي لا أعرف حقيقة نيتي وقتها، فهل أنا آثم على هذا الكلام؟ وهل يترتب على ذلك شيء في تلك المدة؟ خاصة أنني كنت مرتاحا وقتها لفتوى أحد مشايخ دمشق الذي أفاد أننا لسنا زوجين، وأن هذه المصادقة في المحكمة لا تحل حلالا، ولا تحرم حراما؛ ولهذا ربما كنت أطلق للساني العنان بالكلام، فهل كنا في تلك المدة -بين حكم المحكمة المبني على معلومات كاذبة، وبين العقد الشرعي الصحيح- زوجين شرعيين، أم إننا كنا خاطبين فقط، ولا نأثم بأي كلام جرى بيننا؟ شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان حكم عقد الزواج الصوري في الفتوى: 52118، ومثل هذا الذي تم من ادعاء الزوجية على الورق لا يصح زواجا، ولا تترتب عليه آثاره؛ لأن الزواج له شروطه التي لا يصح إلا بها، ومن أهمها: الإيجاب، والقبول، والولي، والشهود، فلم تثبت الزوجية بينكما في تلك المدة.

وعليه؛ فلا يقع على هذه المرأة طلاق منك؛ لافتقار الطلاق للمحل، وهو الزوجة، وتلك المرأة وقتها ليست زوجة لك، روى أحمد، والترمذي، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ... ولا طلاق له فيما لا يملك.

 وسؤالك عن الإثم بسبب الكلام الذي ذكرت من قولك لها: إنك لا تناسبيني، ولا أريدك زوجة، فهذا لا إثم عليك فيه، إلا إن كان قد حصل منك ما يقتضي التأثيم من سب، أو شتم؛ فإنك تأثم به.

وبشأن العلاقة بين الخاطبين، راجع الفتوى: 8156.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات