السؤال
هل يرفع عدم القصد الإثم في كل الحالات، أم إن هناك استثناءات؟ وما تلك الاستثناءات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد دل القرآن والسنة على أنه لا إثم مع عدم القصد، كما في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}، وقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {البقرة:286}، وفي الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت. رواه مسلم، وفي الحديث الآخر: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، والحاكم.
ولا نعلم استثناء في رفع الإثم مع عدم القصد، ولا أن أحدا من أهل العلم ذكر في ذلك استثناء، ما لم يحصل تفريط في الأخذ بالأسباب.
ولكن قد تقع المؤاخذة بالضمان مع الخطأ، كما هو الحال في إتلاف الأموال؛ فإنه وإن انتفى الإثم، فإن المتلف يؤاخذ بخطئه، ويضمن ما أتلفه؛ لأن العمد والخطأ ـ كما قال أهل العلم ـ في أموال الناس سواء، وانظر الفتويين التاليتين: 153515، 375655.
والله أعلم.