0 18

السؤال

كنت قد طلقت زوجتي الأولى منذ سنتين، وتزوجت من غيرها. والآن أرجعت الزوجة الأولى، من أجل الأطفال.
طلبت مني زوجتي الثانية تطليق الزوجة الأولى بدون علمها، وأن أقول: فلانة طالق، طالق، طالق. فقلتها، ولكن لم أكن أريد تطليقها.
فهل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقولك: فلانة طالق، طالق، طالق، صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق ولو لم تقصده، وانظر الفتوى: 52232.

ويقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، إلا إن كنت نويت أكثر، كما هو مبين في الفتوى: 17678.

 وليس من حق زوجتك الثانية أن تطلب منك تطليق زوجتك الأولى؛ لورود النهي عن ذلك في السنة النبوية، وراجع الفتوى: 156119.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات