مذاهب العلماء في الوضوء من لمس المرأة

0 28

السؤال

أكون متوضئا، وتضطرني الظروف في الميكروباص إلى أخذ الأجرة من فتاة أو امرأة. وبدون قصد، وبدون تعمد، يمكن أن يحدث تلامس يدوي أثناء أخذ الأجرة.
هل وضوئي ما زال قائما، وأصلي به الفرض القادم، أم أحتاج للوضوء من جديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، نعني مسألة انتقاض الوضوء بلمس المرأة.

فذهب الشافعية إلى أن الوضوء ينتقض باللمس المذكور. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الوضوء لا ينتقض باللمس المذكور إلا إذا كان لشهوة. وذهب الحنفية إلى عدم انتقاضه باللمس المذكور مطلقا؛ لأن معنى: لامستم النساء {النساء:43}، {المائدة:6}، عندهم، هو الجماع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما لمس النساء، ففيه ثلاثة أقوال مشهورة: قول أبي حنيفة: لا وضوء منه بحال، وقول مالك وأهل المدينة - وهو المشهور عن أحمد -: أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإلا فلا. وقول الشافعي يتوضأ منه بكل حال.

ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك، هما القولان المشهوران في السلف. انتهى.

وبه، تعلم أن وضوءك لا ينتقض في الصورة المذكورة عند الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة، وهو الذي نفتي به، ونرجحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة