حكم من عجز عن الصيام ولا يقدر على الفدية

0 27

السؤال

منقول عن سيدة: أنا امرأة كبيرة، عندي ٧٠ سنة، وابتلاني ربنا بشلل نصفي في رجلي منذ ٣٥ سنة. ورجلاي الاثنتان مفتوحتان من تحت، ومن فوق (قرح)، وعندي الضغط والسكر، وأشتري مراهم، وقطنا، وعلاجا لهذه الجروح.
حاليا لا أحد يصرف علي في البيت، وزوجي موجود، وأصرف هذا كله من التبرع من الناس، وآكل اللقمة من البيت معهم، ولا أحد يحمل همي نهائيا، وأنتظر القرش الذي يأتيني من الخارج من الناس الذين يعطفون علي.
كل هذه السنين كنت أصوم رمضان، وهذه السنة غير قادرة على الصيام؛ لأني مريضة، وأدعو ربنا ليل نهار أن أقدر أن أصومه، وما عندي أمل خالص أني أشفى.
فماذا أفعل في الصيام؟ هل أخرج فدية؟ ولا أستطيع أن أطلب من الناس لكي أخرج الفدية، وزوجي لا يصرف علي طوال هذه السنين، وأكل حقوقي كلها، وهذا حالي منذ ٣٥ سنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يشفيك، ويفرج كربك.

وإن عجزت عن الصيام عجزا لا يرجى برؤه، أو شق عليك مشقة غير محتملة لكبر السن؛ فإنه يجوز لك الفطر؛ لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر {البقرة:184}، ولقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين {البقرة: 184}، قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري.

ويلزمك إطعام مسكين عن كل يوم تفطرينه، وقد ذكرنا كيفية الإطعام، ومقدار هذه الفدية في الفتوى: 399697. وأنها مد من أي طعام مما يقتاته الناس، أو نصف صاع، أو صاع على خلاف بين الفقهاء، والأول (أي المد) هو المرجح عندنا، فإن عجزت عن الإطعام لفقرك -كما يفهم من السؤال- فإنه يسقط عنك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ويرى بعض الفقهاء أنه يبقى دينا في ذمتك تخرجينه إن قدرت عليها مستقبلا، وانظري الفتوى: 127833. فيمن من أفطرت لمرض، وعجزت عن أداء الفدية.

والإطعام واجب في مال الزوجة، وليس على زوجها، ولكن يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في مأكلها، وملبسها، ومسكنها، وإلا فهو مفرط آثم، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة