زكاة من اشترى ذهبا بمال اقترضه

0 22

السؤال

أنا موظف بعقد مؤقت، وقد اشتريت 100 غرام من الذهب، عيار 21 في الشهر الرابع من العام 2020. وجزء من المال كان ملكي الشخصي، وجزء منه كان سلفة على الراتب. علما أن السلفة كانت عن الشهر الخامس والسادس، وبدون السلفة المبلغ الذي أملكه لا يكفي لشراء كمية تعادل نصاب زكاة الذهب، فمتى يجب علي بدء حساب الحول لدفع زكاة الذهب؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالنصاب في الذهب هو 85 غراما فأكثر، وأنت تملك 100 غرام -كما ذكرت- ويبدأ حساب الحول من وقت ملك النصاب،  فإذا حال عام قمري كامل على النصاب؛ وجبت فيه الزكاة، وكون الثمن الذي اشتريت به المائة غرام كان سلفة لا يؤثر في ذلك، لكن إذا كان الدين باقيا في ذمتك، وليس لديك مال غير زكوي تقابل به ذلك الدين؛ كعقار مؤجر مثلا ونحوه، مما فيه فضل عن حاجتك، ولا تملك غير تلك المائة غرام من الذهب، فتسقط ما يقابل الدين من تلك المائة غرام من الذهب. وإذا لم يبق بعد ذلك ما يبلغ نصابا، فلا زكاة عليك؛ لأن الدين يمنع الزكاة فيما يقابله في قول الجمهور. 

قال ابن قدامة في المغني: وإنما يمنع الدين الزكاة إذا كان يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغني عنه. اهـ.

 وقال الكاساني في شروط وجوب الزكاة: ومنها: أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندنا، فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا. انتهى .

وقال العدوي في حاشيته: وأما لو كان عليه دين، فيسقط زكاة العين؛ سواء كان الدين عينا، أو عرضا، حالا أو مؤجلا؛ لعدم تمام الملك. انتهى.

وللفائدة انظر الفتوى: 47139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة