السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجي، وكان عصبيا جدا، وقال: "طالق"، وتركت البيت لمدة أسبوع، ثم عدت وهو قد تركه، وقد مرت الآن ثلاث حيضات، فهل حسبت تلك طلقة؟
حدث خلاف بيني وبين زوجي، وكان عصبيا جدا، وقال: "طالق"، وتركت البيت لمدة أسبوع، ثم عدت وهو قد تركه، وقد مرت الآن ثلاث حيضات، فهل حسبت تلك طلقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عن سؤالك، فيما يلي:
أولا: هل يقع الطلاق في حالة العصبية والغضب؟ في المسألة خلاف، والراجح أنه يختلف باختلاف درجات الغضب، وقد بين ذلك ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وذكر ما خلاصته أن: طلاق الغضبان على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعا لا إشكال فيه.
الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده؛ فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.
الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله. انتهى.
وقد روى أبو داود، وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه: انغلاق الذهن عن النظر، والتفكير، بسبب الغضب، أو غيره.
ثانيا: قولك: "الآن مرت 3 حيضات" أي أن العدة قد انتهت.
وعلى فرض وقوع الطلاق وانتهاء العدة قبل حصول الرجعة، فلا بد من عقد جديد، ومهر جديد، هذا إذا كانت تلك الطلقة هي الطلقة الأولى، أو الثانية.
وأما إذا كانت الطلقة هي الثالثة، فلا تحلين له؛ حتى تنكحي زوجا غيره.
والذي ننصحكما به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت-، أو الجهات المختصة في النظر في مسائل الطلاق حيث أنتم، أو تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم في بلدكم.
والله أعلم.