المرتدة ليس لها حق حضانة الولد

0 283

السؤال

أنا شاب مسلم مقيم فى دولة أوروبية، سبق لي الزواج من امرأة أوروبية وأسلمت، رزقني الله منها بطفل عمره الآن 11 سنة، بعد زواج لمدة 10 سنوات حدث الطلاق لاختلاف فى العادات والتقاليد، ابني قضى فترة فى مصر حيث عشنا هناك لفترة، يتكلم العربية ويحفظ بعض آيات الذكر الحكيم ويعرف كيف يصلى والحمد لله، بعد الطلاق أرتدت مطلقتي عن الإسلام وتزوجت من شخص أخر ملحد،ابني يعيش معها وسط هذا الجو الفاسد فالقانون هنا يعطى حق الحضانة للأم بغض النظر عن أي أعتبارات أخرى، أنا أراه مرتين فى الشهر أذكره دائما بدينه نصلي سويا ويصوم رمضان معي عند تواجده لدي خلال الشهر الكريم ولكن لايفعل ذلك خلال تواجده عندها، هى تخبره دائما بالأشياء السيئة عن الإسلام، وتمنعه من الذهاب معي إلى مصر خوفا من عدم رجوعى به، أفيدونى ماذا أفعل؟ جزاكم الله كل خير. أنا أيضا أريد العودة إلى مصر أو أي بلد إسلامي بعد سماعي عن حرمة الإقامة فى بلاد الكفر خاصة بعد أن وثقت علاقتي مع ربي عز وجل، أريد الإقامة وسط المسلمين، وأريد سماع صوت الأذان وأريد الصلاة فى المسجد، وأريد الابتعاد عن جو الفسوق والعصيان المحيط بى هنا، ولكن ابنى ماذا أفعل؟ أرشدوني، جزاكم الله كل الخير عنى، وجعل الله ذلك فى ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنرجو الله أن يعينك على الاستقامة، ثم اعلم أن الأم إذا كانت كافرة أو مرتدة فليس لها حق في حضانة ولدها المسلم، بل إذا كانت مسلمة وكانت فاسقة، أو كان يخشى أن تربي الأولاد تربية منحرفة، فمن حق الأب حينئذ أن يطالب بحضانتهم، وهو أحق بها حينئذ، ينضاف إلى كل هذا أن المطلقة إذا تزوجت بغير أب الطفل سقط حقها في الحضانة، وعليه فإذا كان بالإمكان أن تجر المرأة إلى محكمة تطبق شرع الله وتحكم به، أو أمكنك أن تستخلص منها الطفل بأية وسيلة أخرى فلك ذلك، وإن لم يتيسر لك شيء من ذلك فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كنت تخشى على دينك ولا تستطيع القيام بشعائره، فلتفر بدينك ولتقم بأرض المسلمين مع المواظبة على الدعاء لهذا الولد بالهداية والصلاح، حتى يبلغ السن التي يرتفع فيها حق الأم في الحضانة، فتأخذه حينئذ وتعرفه المنهج الصحيح، وتصلح ما أمكن إصلاحه من أمره، أما إذا كنت لا تخشى على دينك بالإقامة في بلاد الكفر، وكان بإمكانك دعوة هذا الولد والحفاظ على دينه حتى يخلصه الله مما هو فيه، فإن ذلك أولى من سفرك وتركه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16480، والفتوى رقم: 39576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة