حكم نكاح الحامل من الزنا

0 29

السؤال

خطبت بنتا، وقبل الزواج بشهرين الشيطان أعمانا، وزنيت بها، وكانت حاملا، وتزوجنا، وأصبح عندنا طفلان.
بعد أربع سنوات زواج تفاجأت برسائل في قروب الفيس لحقوقيين أن الزواج ممكن أن يكون باطلا، وطبعا تبنا، واستغفرنا الله. وقرأت أن تجديد الزواج مهم.
ومن الصعب عمل تجديد زواج؛ لأنه لا بد من موافقة الأهل، وأكيد سيريدون أن يعرفوا السبب.
وفي فترة السنوات الأربع حدثت مشاكل، وكانت بعيدة عني، واختلفنا بالتليفون، وأرسلت لها: لو اتصلت علي سأطلقك، وكنت غضبان.
المهم اتصلت بدون ما أسمعها، طلقتها، واعتبرت أنها ما تخاف مني، وكنت غضبان، وضربات قلبي زائدة، وأنا أتكلم معها، وأرجعتها.
هل تعتبر طلقة صحيحة؟ نطلب منكم إفادتنا حتى نعمل الصواب.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أخي الكريم أن في صحة نكاح الحامل من الزنا خلافا بين العلماء أشرنا إليه في الفتويين:  50045، 60666.

وعليه؛ فإن كان زواجك بها مكتمل الشروط والأركان، إلا أنه تم أثناء حملها من الزنا، فإنه عقد صحيح عند الحنفية والشافعية، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول -إن وجدت حرجا من إعادة عقد النكاح مرة أخرى-.

أما بخصوص طلاقك لها وأنت غضبان، فقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في طلاق الغضبان، وما يقع منه، وما لا يقع في الفتاوى: 2182، 11566، 12287، 1496.

وخلاصة هذه الفتاوى أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئا، ولا يتحكم في تصرفاته، قياسا على المكره والمجنون، فإذا كان غضبك من هذا النوع؛ فطلاقك لا يقع.

أما إذا كان غضبك لم يصل إلى ذلك الحد؛ فإن تلك الطلقة تعتبر طلقة صحيحة؛ لأنه قل أن يطلق زوج زوجته إلا وهو غضبان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة