زكاة البضاعة الموروثة

0 28

السؤال

سؤالي عن زكاة البضاعة الكاسدة، وعن الديون التي فيها مماطلة في الدفع.
أنا وإخوتي شركاء في بضائع، وأملاك والدي، بعد وفاته في رمضان 2017 , ونحن 3 ذكور، و4 إناث، و2 زوجة.
ونحن الذكور 3 مسؤولون عن العمل، ولدينا بضائع كثيرة والحمد لله، في المستودعات، وديون في السوق، ولكن جزءا كبيرا من هذه البضائع لم تبع منذ وفاة والدي، وجزء منها أيضا لم يبع حتى قبل وفاة والدي.
ولقد بحثت كثيرا، ولقد قرأت وسمعت أن هذه البضائع تعتبر كاسدة، وأنه حسب المذهب المالكي وتسهيلا على التجار يمكن أن لا يزكى عن هذه البضائع الكاسدة مهما طالت مدة بقائها في المستودعات، بشرط أن يزكى عنها عند بيعها (زكاة سنة واحدة فقط). ولا بد أن حضرتكم تعلمون الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.
فأرجو إفادتي هل هذه البضائع الكاسدة لا زكاة فيها، إلا عند بيعها، فتزكى عن سنة واحدة؟
إن كان كذلك، فأريد أن أضيف أن البضائع التي تباع سواء نقدا أم بشيكات، فعند التحصيل أقوم بتوزيع هذه الأموال على ورثة والدي، وأنا منذ رمضان 2017 أي منذ 3 سنوات، قد دفعت زكاة هذه البضائع الكاسدة.
فلو فرضنا أنني بعت هذه البضائع بعد 5 سنوات مثلا، هل عند بيعها يجب أيضا دفع زكاتها لسنة واحدة، رغم أنني قد دفعت زكاتها 3 سنوات سابقة؟ حيث إنني بسبب توزيع ثمنها على الباقي قد أجد صعوبة في دفع زكاتها عند البيع فورا. مع العلم أنني الحمد لله، أعلم أن لا شيء يضيع عند الله تعالى، ولكن الحمد لله، أي بضائع لم تكسد أدفع زكاتها، وأي سيولة أو شيكات أدفع زكاتها، وأي ديون لي في السوق غير معدومة أدفع زكاتها، ولكن الديون التي بها مماطلة أيضا قد قرأت أن زكاتها عن سنة واحدة عند قبضها، رغم أنني قد دفعت زكاتها في ال 3 سنوات السابقة.
أعتذر عن الإطالة في السؤال، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوابنا على سؤالك -أخي السائل- يتلخص فيما يلي:
أولا: سبق أن بينا في فتاوى سابقة، أن عروض التجارة الموروثة عن الميت لا زكاة على الورثة فيها، وأن من شرط الزكاة في عروض التجارة أن يملكها الإنسان بفعله، وبنية التجارة. وأنه لو ملكها بالإرث لم تصر للتجارة ولو نواها لها.

قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، في عرض التجارة إذا ملكه الورثة بإرث: فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية، ثم نوى التجارة بها، لم تصر للتجارة. اهـ.

وانظر الفتوى: 172501 فلا زكاة عليكم في تلك العروض التي ورثتموها عن أبيكم.
ثانيا: الورثة شركاء في تلك البضاعة التي ورثوها عن أبيهم، ولو فرض أن فيها زكاة فإن الشركاء في التجارة إنما تجب الزكاة في نصيب كل واحد منهم على حدة، إن بلغ نصيبه نصابا أو حال عليه الحول، فمن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة عليه، وانظر التفصيل في الفتوى: 122007.
ثانيا: ذكرنا في الفتوى: 156253 أقوال الفقهاء في عروض التجارة إذا كسدت هل فيها زكاة أم لا؟ ورجحنا أن كسادها لا يسقط الزكاة فيها، وذكرنا أن هذا هو أيضا مشهور قول المالكية، وأن بعضهم ذهب إلى أنه لا زكاة إلا فيما يباع منها، وأنه كلما باع شيئا منها زكاه، وانظر التفصيل في تلك الفتوى، وأيضا الفتوى: 383.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة