شراء شاحن للهاتف بمال حرام واستعماله في تجارة مباحة

0 16

السؤال

أجر أبي محله لشخص يبيع فيه التبغ، ووفقني الله لإقناع والدي بأن ذلك حرام ومعصية لله، وأغلق المحل، وفي يوم من الأيام كنت بعيدا عن المنزل، وكنت أريد أن أشتري شاحنا للهاتف لغير ضرورة، وإنما للعب به فقط، وكان لدينا مال من أموال إيجار المحل، وترددت في شراء الشاحن بذلك المال؛ لأني أخاف من الحرام، واشتريته، وشحنت به هاتفي، وعند عودتي للمنزل رميت ذلك الشاحن؛ بحجة أنه من أموال حرام، واستعملت هاتفي حتى نفدت البطارية؛ لكيلا يبقى فيه شيء من الشحن الحرام، فإذا استعملت هاتفي في التجارة الإلكترونية، أو الاتصال بالزبائن، فهل تكون الأموال المكتسبة منه حراما؟ وأنا مستعد أن أتصدق بأموال، ولكني نسيت سعر شراء الشاحن، فماذا أفعل؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصحيح أن التبغ لا يجوز تدخينه، ولا بيعه، ولا تأجير محل لخصوص هذا الغرض، ولكن هذا يختلف عن تأجير المحل لبيع المباحات، فباع المستأجر معها التبغ، كما يحصل غالبا في البقالات، والمحلات التجارية، ففي مثل هذه الأحوال لا تحرم الأجرة على المؤجر.

ثم إنه على فرض أن أحدا اشترى شاحنا للهاتف بمال حرام؛ فهذا لا علاقة له بحرمة الهاتف، ولا يجعل استعماله بعد ذلك حراما على صاحبه، بل المطلوب هو التوبة من المال الحرام، وأما الهاتف، فهو على حاله.

وكذلك الحال لو اشتري الهاتف نفسه بمال حرام، واستعمل بعد ذلك في تجارة مباحة، فهذا لا يعني حرمة ربح التجارة، وإنما يعني حرمة المال الذي اشتري به الهاتف، فيتوب صاحبه من المال الحرام، برد مثله إلى مالكه، إن كان له مالك، أو بالتخلص من قدره؛ بإنفاقه في أوجه البر، إن لم يكن له مالك.

وانظر للفائدة الفتاوى: 181661، 134237، 297763.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة