حكم المداعبة في منطقة دبر الزوجة

0 1105

السؤال

السؤال الأول: ما حكم إنزال ماء الرجل في دبر المرأة من دون إيلاجه؟
السؤال الثاني:(منقول عن إجابة سؤال من موقع فتاوي):للاستمتاع بالزوجة صور كثيرة، بل يمكننا أن نقول: إن جميع صور الاستمتاع بالمرأة جائزة إلا الصور الآتية:- الصورة الأولى:الجماع في فترة الحيض، الصورة الثانية:الإيلاج في الدبر أي أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها على حد تعبير الإمام الشافعي.، الصورة الثالثة: ما يثبت العلم ضرره بأحد الطرفين،((( وسؤالي هو))): بناء على ما ورد في الصورة الثانية، هل يجوزالإيلاج في الدبر من دون أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها (كأن يدخل نصفه أو رأسه)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن مداعبة الرجل زوجته في الدبر من دون إيلاج، وذلك في الفتوى رقم: 2620. ومعنى أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها، أي أن يدخل الحشفة أو قدرها لأن هذا هو الوطء الشرعي، فإذا حصل دخول الحشفة أو قدرها فقد وقع الحرام.

ومنه نعلم أن قول السائل (كأن يدخل نصفه أو رأسه) داخل في الحرام قطعا، ومع هذا فإن البعد عن هذه المنطقة أولى لأن الشيطان يزين الحرام حتى يصعب على الشخص التراجع عنه، ومن علم من نفسه أنه لا يملك إربه فإن مقاربة هذا المكان حرام عليه، لأن ما أدى إلى الحرام أخذ حكمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة