طلق زوجته وراجعها ثم قال لها: أنت طالق ثلاثا وحرام علي كظهر أمي

0 19

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.
أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما، أعمل حاليا في دوام كامل، وعملي يتطلب مني في أغلب الأحيان السفر إلى شتى بقاع المملكة.
قبل ثلاث سنوات التقيت بفتاة، أحسبها -والله حسيبها- من الصالحات، وكانت هي التي أردتها ومال قلبي لها، غير أنه في بداية عشرتنا كانت تنشب بيننا خلافات وخصومات كثيرة، وذلك لعنادها من جهة، ولحساسيتي أنا وانفعالي لمثل تلك التصرفات من جهة أخرى.
فكنت قاسيا، وأهجر الفراش في أغلب الأحيان. فجاءني الندم على الزواج، حتى وصل بي الأمر إلى التفكير في الطلاق، وعلى ما أتذكر فإني قد صدر مني أن قلت لها في غضب: أنت طالق؛ فارتدعت وخافت من البعد والفراق. فاستوت لمدة.
ثم مر ذلك الوقت بين الشحناء مرة، والخصام والهجر مرة. فسرنا على ذلك الحال إلى أن جاء يوم من الأيام، فنشب بيننا ثانية مثل ذلك الشجار الذي كان، لينتج عنه الطلاق، غير أن الأمر هذه المرة تطور، وذلك لأسباب وضيعة من المفترض أن تصغي إلي، فاتصلت بها في الهاتف، وقلت إنك طالق طلاقا ثلاثا، وإنك حرام علي كظهر أمي. فو الله ما كنت أدري بحالتي تلك، كنت كالأحمق الهائج. وبعد ذلك بعد تدخل الأهل ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه.
أفتوني بارك الله فيكم في حالي، فأنا والله لست على خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الغضب وإن كان شديدا لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يزل العقل، وراجع الفتوى: 337432
فإن كنت طلقت زوجتك طلقة، ثم راجعتها في العدة، ثم تلفظت بطلاقها ثلاثا وبظهارها؛ فالمفتى به عندنا؛ أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. وأما الظهار فلا يقع؛ لحصوله بعد البينونة؛ وراجع الفتوى: 296122
وأما على مذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلم يقع طلاقك ثلاثا؛ ولك أن تراجع زوجتك في عدتها وعليك كفارة الظهار.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في بلد السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة