السؤال
ما حكم التزام النساء الملتزم بعد الفراغ من الطواف قياسا على الرجال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى ابن ماجه في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا نتعوذ بالله من النار، قال: أعوذ بالله بالنار، قال: ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحسنه الألباني.
والأصل أن النساء كالرجال في التكاليف الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
لكن إذا أدى ذلك إلى مزاحمة الرجال وحصول الفتنة بالنساء فإنهن يمنعن من ذلك درءا للفتنة.
والله أعلم.