حكم خياطة الأعلام الوطنية

0 133

السؤال

ما حكم الشرع في خياطة و بيع - الأعلام الوطنية - إلى هيئات حكومية مع العلم أن - العلم الوطني - لدى البعض يعتبره عملا غير شرعي ، و نحن في حيرة من الأمر،
أفتونا رحمكم الله .

الإجابــة

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعروف أن الأعلام الوطنية للدول اتخذت في الأصل بقصد التمييز والشعار للدولة، وهي بهذا القصد جائزة، وأما إذا اتخذت بقصد الدعوة إلى الوطنية والتعصب لها بالباطل، وحملت رموزا باطلة فلا تجوز، وينبغي استبدالها بغيرها.

وعليه؛ فإذا تبين للشخص أن الأعلام التي تطلب منه خياطتها في بلده تدخل تحت النوع الأول فلا حرج عليه في خياطتها، وأما إذا كانت تدخل تحت النوع الثاني أو كانت أعلام بلدان كافرة فلا يجوز له ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى