السؤال
ما حكم بيع الزرع قبل الاستواء، بدلا بأغنام؟
المشتري يتسلم الزرع حالا، والبائع يتسلم الأغنام بعد فترة معلومة من الزمن.
ما حكم بيع الزرع قبل الاستواء، بدلا بأغنام؟
المشتري يتسلم الزرع حالا، والبائع يتسلم الأغنام بعد فترة معلومة من الزمن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الزرع قبل أن يشتد؛ غير جائز، سواء بيع بنقد أو عرض، وسواء كان الثمن معجلا أو مؤجلا؛ إلا إذا بيع الزرع بشرط القطع في الحال لمن ينتفع به قبل اشتداده، فهذا جائز.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط القطع في الحال، كما ذكرنا في الثمرة على الأصول؛ لما روى مسلم، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهي، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به. وهو قول مالك، وأهل المدينة، وأهل البصرة، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي. انتهى.
فإن كان الزرع يباع بشرط القطع في الحال؛ فلا حرج في كون الثمن غنما موصوفة في الذمة، يتسلمها البائع بعد أجل معلوم؛ لأن التقابض غير واجب بين هذه الأصناف.
والله أعلم.