السؤال
والدي كان مساهما منذ خمس سنوات بمبلغ من المال في بناء عقار بغرض التجارة، وذلك المبلغ تجاوز النصاب الموجب للزكاة، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت الشركة في خسارة رأس المال الكلي؛ مما يترتب عليه نقصان حصة أبي من المال، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وهل عن هذا العام فقط، أم عن كل الأعوام السابقة؟ علما أنه لم يكن يعلم أن هناك زكاة في هذا المال. وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها الواجب.
ولا شك أن والدك قد ارتكب إثما بتأخيره الزكاة طيلة هذه السنوات، إلا إذا كان معذورا بالجهل.
ثم إنه يجب على والدك زكاة نصيبه من العقار المذكور -إذا كان المقصود من شرائه المتاجرة بذاته، لا استئجاره- كل سنة على حدة، بما في ذلك السنوات التي نقصت فيها حصة أبيك من المال، إلا إذا نقصت عن النصاب الزكوي، فلا تجب زكاة حينئذ.
فإن كان أبوك لا يعرف المقدار الواجب عليه من الزكاة، اجتهد في ذلك، وعمل بغالب ظنه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي: أعني إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها، وتأخر ذلك عدة أعوام، هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة، إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟
فأجابت اللجنة بما يلي:
أ ـ من وجبت عليه زكاة، وأخرها بغير عذر مشروع، أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب ـ من وجبت عليه زكاة، ولم يخرجها في وقتها المحدد، وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال، وعدد السنوات إذا شك فيها؛ لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.
وراجع في كيفية إخراج الزكاة التي تأخر إخراجها لعدة سنوات، الفتوى: 121528.
والله أعلم.