السؤال
من ترك رفع السبابة أثناء التشهد عامدا، فهل عليه شيء؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن رفع السبابة أثناء التشهد سنة، كما سبق في الفتوى: 71910.
وعليه؛ فمن ترك رفع السبابة أثناء التشهد عامدا؛ فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.
وقد سبق بيان أقوال الفقهاء في تحديد ابتداء رفعها وانتهائه في التشهد في الفتويين: 30337، 30797.
والله أعلم.