هل يأثم الصبي المميز إن لم يخرج زكاة الفطر؟

0 29

السؤال

ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير؟ هل هذا يعني أن الصبي المميز يأثم إن لم يخرج زكاة الفطر، أم يقصد بذلك أنه يجب على وليه أن يخرجها من ماله؟ وما معنى كلام النووي هنا: قال النووي -رحمه الله- في المجموع: "إذا لم يكن للطفل مال، ففطرته على أبيه، لزم أباه فطرته بالإجماع. نقله ابن المنذر، وغيره. وإن كان للطفل مال، ففطرته فيه. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور"، وقال أيضا: "فإذا كان الطفل موسرا، كانت نفقته وفطرته في ماله، لا على أبيه، ولا جده. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وأحمد، وإسحاق"؟ وهل معنى ذلك أنه إن كان الطفل بلا مال، يخرج وليه زكاة الفطر عنه من ماله الخاص (أي: مال الولي)، أما إن كان الطفل غنيا، فيخرج وليه زكاة الفطر عنه من المال الذي مع هذا الطفل، أم إن معناه أن الطفل نفسه يأثم إن لم يقم بأداء زكاة الفطر من ماله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فغير البالغ غير مكلف إجماعا، ولا إثم عليه لشيء يقع منه بحال، وليس هو مخاطبا بفعل شيء من الواجبات؛ لحديث علي-رضي الله عنه- عند أهل السنن: رفع القلم عن ثلاثة: وذكر منهم الصبي حتى يحتلم.

ومعنى وجوب الزكاة في مال الصبي -سواء زكاة الفطر أم زكاة المال-: أن وليه يخرجها من ماله؛ لأن وليه هو الوصي على ماله القائم بالتصرف فيه؛ إذ الصغير ليس أهلا للتصرف.

فإذا قصر الولي ولم يخرج الزكاة من مال الصبي، فلا إثم على الصبي، وإنما الإثم على الولي.

وإذا لم يكن للصبي مال، ففطرته واجبة على من يمونه: أي: على من ينفق عليه، وفي كلتا الحالتين، فالصبي غير مخاطب بالإخراج، ولا إثم عليه، وإنما يلحق الإثم وليه، إن قصر في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة