السؤال
ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير؟ هل هذا يعني أن الصبي المميز يأثم إن لم يخرج زكاة الفطر، أم يقصد بذلك أنه يجب على وليه أن يخرجها من ماله؟ وما معنى كلام النووي هنا: قال النووي -رحمه الله- في المجموع: "إذا لم يكن للطفل مال، ففطرته على أبيه، لزم أباه فطرته بالإجماع. نقله ابن المنذر، وغيره. وإن كان للطفل مال، ففطرته فيه. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور"، وقال أيضا: "فإذا كان الطفل موسرا، كانت نفقته وفطرته في ماله، لا على أبيه، ولا جده. وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وأحمد، وإسحاق"؟ وهل معنى ذلك أنه إن كان الطفل بلا مال، يخرج وليه زكاة الفطر عنه من ماله الخاص (أي: مال الولي)، أما إن كان الطفل غنيا، فيخرج وليه زكاة الفطر عنه من المال الذي مع هذا الطفل، أم إن معناه أن الطفل نفسه يأثم إن لم يقم بأداء زكاة الفطر من ماله؟