السؤال
ما حكم ما يسمى بتعاضدية العامة للموظفين والتي تقوم باقتطاعات شهرية للموظفين من رواتبهم وبعد ذلك وعند كل زيارة للطبيب وشراء الأدوية أو القيام بعملية جراحية تسدد لهم هده التعاضدية بعض مصاريف المرض ( من أدوية وفواتير طبية).وجزاكم الله خير الجزاء
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وما يسمى بتعاضدية الموظفين فإن كان ما يدفعه كل موظف يعتبره تبرعا، فهذا شيء من التعاون ولا حرج فيه إذا لم تكن الأموال مودعة في بنوك ربوية أو مستثمرة في أنشطة محرمة، وأما إن كان عقد إلزام فهو نوع من أنواع التأمين على الصحة، وفيه جهالة وغرر، ولا يجوز للمسلم أن يدخل فيه مختارا، أما إذا ألزم بذلك ولم يستطع التخلص فلا حرج عليه في الدفع، ولكن لو قدر الله عليه مرضا فله أن يأخذ منهم مثل الذي دفعه لا أكثر من ذلك.
والله أعلم.