السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو منكم الإفادة بالفتوى في الطلاق المعلق على شرطين. وهل وقع الطلاق أم لا؟
وقع بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وأجبرتني على الطلاق؛ فطلقت طلاقا معلقا على شرطين وهما: أنت طالق على 7000 ألف ريال، وتوقفت 30 ثانية، وتذكرت ولدي الصغير، فقلت: وعلى حضانة ولدك فلان، وذكرت اسمه. فقالت زوجتي: والله لن أعطيك ريالا واحدا، ولا أعطيك شيئا.
فهل وقع الطلاق أم لا؟
وهل يجب تحقق الشرطين أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك؛ أن زوجتك سألتك الطلاق وألحت عليك، ولم تخالعك على عوض، ولكنك أجبتها بقولك: "أنت طالق على سبعة آلاف"
فأجابتك الزوجة أنها لن تعطيك شيئا عوضا لطلاقها، فإن كان الحال هكذا؛ ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، والأرجح -والله أعلم- عدم وقوع الطلاق؛ لتخلف شرطه، وهو قول كثير من أهل العلم.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: وإن قال: أنت طالق على الألف. فالمنصوص عن أحمد أن الطلاق يقع رجعيا، كقوله: أنت طالق، وعليك ألف. فإنه قال في رواية مهنا، في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق على ألف درهم، فلم تقل هي شيئا: فهي طالق يملك الرجعة ثانيا.
وقال القاضي، في "المجرد": ذلك للشرط، تقديره إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فإن ضمنت له ألفا، وقع الطلاق بائنا، وإلا لم يقع. وكذلك الحكم إذا قال: أنت طالق على أن عليك. فقياس قول أحمد، الطلاق يقع رجعيا، ولا شيء له. وعلى قول القاضي إن قبلت ذلك لزمها الألف، وكان خلعا، وإلا لم يقع الطلاق. وهو قول أبي حنيفة، والشافعي. وهو أيضا ظاهر كلام الخرقي، ...... ووجه الأول، أنه أوقع الطلاق غير معلق بشرط، وجعل عليها عوضا لم تبذله، فوقع رجعيا من غير عوض، كما لو قال: أنت طالق، وعليك ألف. ولأن على ليست للشرط، ولا للمعاوضة، ولذلك لا يصح أن يقول: بعتك ثوبي على دينار. انتهى مختصرا.
والله أعلم.