السؤال
ذهبت مع زوجتي للحج وقد تناولت زوجتي دواء لتأخير الدورة الشهرية التي كانت متوقعة في 9 ذي الحجة. ففي يوم 7 شاهدت نقطة زهرية اللون مع اللون الأبيض، وفي يوم9 شاهدت نقطة حمراء مع البول ولكن الفوطة كانت نظيفة. وكذلك شاهدت نقطة دم في يوم 10 قبل طواف الإفاضة وكانت الفوطة نظيفة وعندما انتهينا من الطواف لم تدخل الحمام إلا بعد عودتنا إلى منى حيث شاهدت نقطة دم في الفوطة وقليلا من الدم أثناء التنظيف وفي يوم 11 شاهدت نقطة دم مع البول وفي يوم 12 لم تشاهد شيئا، وفي يوم 13 أوقفت الدواء وشاهدت قليلا من الدم، وفي يوم 14 ظهر دم الدورة المعروف
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وقال المالكية إن الدفعة الواحدة منه (أي النقطة) تعتبر حيضا، ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة، وإذا رأت الحائض يوما طهرا ويوما دما ولم تتخلله خمسة عشر يوما من النقاء أو ثلاثة عشر على قول آخر فإنها تضم الدم إلى الدم، فيكون كله حيضا وما بينهما طهر يجوز فيه فعل كل العبادات بعد الغسل لما تشترط له الطهارة كالصلاة والطواف ونحوهما، ومن العلماء من قال إن الدم المتقطع لا يضم بعضه إلى بعض إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل أي يوم فأكثر، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا، أو ساعة ساعة، فقال أصحابنا: هو كالأيام يضم الدم إلى الدم، فيكون حيضا، وما بينهما طهرا إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض، فإن لم يبلغ ذلك فهو دم فساد. وفيه وجه آخر: لا يكون الدم حيضا إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل. (1/217).
وعليه؛ فلقد كان الأحوط لزوجتك أن تقلد مذهب من يقول بأن لا حد لأقل الحيض (المالكية)، أو من يقول بتلفيق أقل من اليوم إلى ما بعده.
ولما كانت قد أوقعت طوافها في الظروف المذكورة، فلها أن تكتفي به مقلدة من لم ير القدر الذي وجدته من الدم حيضا، ولكن الأفضل لها والأحوط لدينها أن تعيد الطواف، إن لم يكن ذلك يشق عليها، فإن عبادة مجمعا على صحتها ليست كأخرى مختلف فيها.
والله أعلم.