أجرة شركة الصرافة لا تكون بنسبة من الشيك

0 309

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا من عرب 48 في فلسطين المحتلة عام 48 حيث ندفع الضرائب لإسرائيل , أريد فتح محل للصرافة في منطقتنا لصرف العملات والشيكات .
هناك محلات تجارية لديها شيكات زبائن غير مؤجلة تريد صرفها في محل الصرافة مقابل %1 ولا تريد إدخالها في حساباتهم لأنهم سيدفعون ضريبة على هذه الشيكات %17 .
هل هذه المعاملة شرعية,مع الأخذ بعين الاعتبار أن محل الصرافة يدفع للبنك عمولات عند سحب نقود منه.
وما هي الطريقة الشرعية لهذه المعاملة؟
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشيك أحد أنواع الأوراق التجارية مضمونة القيمة، وهو أحد أنواع التوثيق المشروع للديون، كما نص على ذلك قرار المجمع الفقهي رقم: 64/2/7السنة 1412هـ، وذلك في الفقرة الثانية من القرار، ويجب عند القيام بسداد أو استيفاء قيمة هذه الأوراق من طرف ثالث غير الدائن والمدين أن يتم سداد نفس القيمة سوى المصاريف الإدارية، فإنه يمكن خصم مبلغ مقطوع عن كل شيك أو معاملة، ولا يجوز جعلها نسبة عن قيمة الشيك، لأنها تختلف باختلاف قيمته، وهذا نوع من الربا، هذا إذا كان الشيك مؤجلا، أما إذا كان الشيك حالا -كما هو الحال في السؤال- فالواجب على شركة الصرافة ألا تربط أجرتها بنسبة من الشيك، بل تجعله مبلغا مقطوعا تضاف إليه العمولة التي تدفع للبنك عند صرف الشيك عونا لإخوانهم على الهروب من الضرائب الجائرة، فإن أبى أصحاب مكاتب الصرافة ذلك، جاز لأصحاب الشيكات صرفها منهم بشرطهم المذكور والإثم على أصحاب هذه الشركات، وملاك الشيكات معذورون لاضطرارهم إلى افتداء أموالهم بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة