حلف أن يطفئ المصباح فأطفأه غيره قبله

0 11

السؤال

كنت في مكان، وفتح أحدهم مقبس الإضاءة، فحلفت أن أطفئه، فأطفأه قبلي، وقال: "أطفئه إذن"، ثم جعلته يفتحه مرة أخرى، لكي أطفئه؛ كي لا أحنث، ففعلت. فهل حنثت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن كان مقصودك بيمينك أن يحصل الإطفاء لهذه الإضاءة كونها تضايقك، أو نحو ذلك؛ فلا تحنث إذا أطفأها هو؛ لأن المقصود حصل. والمعتبر في الأيمان النية إذا كان يحتملها اللفظ، وهي مقدمة على ظاهر اللفظ.

وأما إن كان مقصودك أن تفعل هذا الفعل بنفسك؛ فإنك حنثت بهذا، ولا ينفع عوده لإضاءة المصباح، بل قد لزمتك الكفارة.

وانظر لبيان المرجع في الأيمان الفتوى: 309673.

وهذا كله إن كنت قصدت الحلف، وأما إن كان الحلف جرى على لسانك من غير قصد؛ فهذا لغو لا تؤاخذ به؛ لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم {البقرة:225}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة