السؤال
لدي أخ عمره ثمان سنوات، وأريد أن آخذه معي إلى المسجد، لكنه عندما يتبول لا يتنزه من البول وينسى ذلك، أو يكون مسرعا للعب مع أصدقائه؛ لذلك لا آخذه معي.
فهل يجوز له أن يصلي، أو يذهب للمسجد، علما أنه لا يتنزه من البول؟
لدي أخ عمره ثمان سنوات، وأريد أن آخذه معي إلى المسجد، لكنه عندما يتبول لا يتنزه من البول وينسى ذلك، أو يكون مسرعا للعب مع أصدقائه؛ لذلك لا آخذه معي.
فهل يجوز له أن يصلي، أو يذهب للمسجد، علما أنه لا يتنزه من البول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن أخاك قد بلغ سن التعليم الواردة في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود.
فعلى ولي أمره أن يعلمه الصلاة والطهارة لها، ولا يترك تعليمه الصلاة بحجة أنه لا يتطهر، فإن تعليمه الطهارة والصلاة من مسؤولية الوالدين، كما قال ابن الجوزي في كتابه "تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر": فيعلمانه الطهارة، والصلاة، ويضربانه على تركها إذا بلغ تسع سنين. اهــ
وأما أخذه للمسجد -وهو على تلك الحال- فقد ذكرنا في الفتوى: 139226. جواز إحضار الصبيان إلى المساجد، لا سيما من كان منهم في سن التعليم، وأن الأصل في ثيابهم الطهارة لا النجاسة، ولو فرض أنك علمت من حال أخيك أنه متلبس بشيء من النجاسة؛ فلا حرج عليك في أخذه إلى المسجد لتعليمه الصلاة، إذا كانت النجاسة لا تتعدى ملابسه، ولكن مره بالدخول إلى حمامات المسجد، وتطهير نفسه بالاستنجاء، وغسل محل النجاسة من ملابسه، ثم الوضوء قبل الدخول إلى قاعة الصلاة.
وقد ذكر الفقهاء جواز إدخال الصبي إلى المسجد لتعليم القرآن، والصلاة، وأن الذي يمنع من إدخاله هو من كانت نجاسته تتعدى إلى المسجد، ويمنع الصبيان لغير حاجة التعليم والصلاة.
جاء في كشاف القناع: ويمنع من المسجد من عليه نجاسة تتعدى؛ لأنه مظنة تلويثه ... ويسن منع الصغير منه، نقل مهنا ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد، قال في الآداب الكبرى: أطلقوا العبارة والمراد -والله أعلم- إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة. اهـ. فلهذا يقال (ويمنع من اللعب فيه، إلا لصلاة وقراءة). اهــ.
والله أعلم.