حكم الحلف كذبا للستر على المذنب التائب

0 9

السؤال

لدي صديق في يوم ما قد أخبرني بذنب قد كان يفعله، ويريد التوبة منه، وقدم إلي لكي أوجه له نصيحة في كيفية التوبة منه. وهذ الذنب من الكبائر، واشترط علي عدم فضحه، فاستحلفني بالله، وقطعت له باليمين، وبعد مرور الوقت كان أشخاص يزاولون هذا الذنب مع نفس الصديق، بدأوا يشيعون الذنب، ويخبرون الناس، فجاءني أحد الأصدقاء، وسألني هل حقا صاحبي كان يفعل معهم ذلك الذنب، وأنا أقصد ستره، فكنت مضطرا أن أحلف كذبا، حتى لا أفضحه. فهل أنا آثم، وتجب علي التوبة؟ وكيف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فمن تاب من ذنبه تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فما دام صاحبك قد تاب من ذنبه، فلا حرج عليك في الحلف على أنه لم يذنب بقصد أن ذنبه قد محي بفضل الله ورحمته. 

وقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فهذا ما ورد فيه النص، ويقاس عليه ما في معناه، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم، وإنكاره المعصية للستر عليه، أو على غيره، ما لم يجاهر الغير بها، بل يلزمه الستر على نفسه، وإلا كان مجاهرا. انتهى.

واستخدام التورية، واستعمال المعاريض دون الكذب الصريح أولى؛ لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك بأن تحلف ناويا أنه لم يرتكب هذا الذنب في يوم كذا، أو في بلد كذا، وتنفعك نيتك، ولا تكون -والحال هذه- كاذبا.

وراجع الفتوى: 71299.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة