لا تدفع الزكاة لمن يستعين بها على شرب الدخان

0 281

السؤال

لجنة زكاة قامت بصرف بطاقة تسوق مواد غذائية لإحدى الأسر الفقيرة فقام الرجل بشراء علبة سجائر مع العلم بأن صاحب المحل أوضح له بأن البطاقة للمواد الغذائية إلا أنه أخذ السجائر وخرج من المحل؟ماهو الإجراء الشرعي الذى يجب على لجنة الزكاة القيام به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب في حال صرف الزكاة التحري فلا تدفع إلى صاحب معصية ليستعين بها على معصيته، لأن ذلك عون عليها، قال صاحب تحفة المحتاج وهو شافعي: قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا، ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى. ا.هـ

وقال خليل ابن إسحاق المالكي: وغريب محتاج لما يوصله في معصية. قال الحطاب في شرحه لهذا النص: إذا كان سفره في غير معصية. ا.هـ

ولا شك أن الدخان من المحرمات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1671

وعليه؛ فمن علمت منه الاستعانة بما يصرف إليه من الزكاة في معصية كالدخان حرم دفع الزكاة إليه، ومن جهل منه ذلك فلا مانع من صرفها إليه، ولا يضر تجرؤه هو في الصرف بعد ذلك على المعصية ما دام الدافع يتوقع منه غير ذلك، وهذا هو ظننا بأصحاب لجنة الزكاة المذكورة، بقي أن ننبه إلى أنه إذا كانت الأسرة المذكورة في السؤال من الأسر المحتاجة فإن كون أبيها مدخنا لا ينبغي أن يحول بين لجنة الزكاة وإيصال الخير إلى هذه الأسرة، فعلى لجنة الزكاة أن تسلم إليها حصتها مواد غذائية بدلا من أن تسلمها لها نقودا أو سندا مثلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة