0 11

السؤال

أعرف تاجرا يغش في تجارته، فنصحت صديقي أن لا يشتري منه؛ لأنه يغش. فما حكم ما فعلت شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتحذير المسلمين من التاجر الغاش؛ لا حرج فيه، وليس من الغيبة، بل من النصيحة المأمور بها شرعا، ففي الحديث: الدين النصيحة. ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. أخرجه مسلم.

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله، قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

قال الكرماني: النصيحة كلمة جامعة، معناها حيازة الحظ للمنصوح له، وهو إرادة صلاح حاله، وتخليصه من الخلل، وتصفيته من الغش. اهــ.

وانظر الفتوى: 3058.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة