السؤال
سألت بعض الفقهاء عن شقق الإسكان الاجتماعي، فعلمت أنها ربا صريح، ولا خلاف في ذلك، ولكن هناك من قال: إنها مباحة، إذا كنت مضطرا، ولا أمتلك شقة، ولا أستطيع الشراء، وقال لي أحد الفقهاء: إن الاضطرار يسقط بالإيجار، إذا كنت أستطيعه، فسألت أحد الفقهاء الآخرين، فقال: إن كلام من أباح للاضطرار أصح؛ لأن السكن من ضروريات الحياة، وكونه متاحا بالإيجار لا ينفي الحاجة الملحة إليه؛ لما نعلمه من ارتفاع الإيجارات المتكرر، فأرجو توضيح الأمر، فأنا مقدم على الزواج، فهل أقدم على شقق الإسكان الاجتماعي، وآخذ بحكم الاضطرار، أم أبتعد عن أمور الشبهات، وأدخل في الإيجار، وإن كانت فيه مشقة؟