الاشتراك في التأمين التجاري

0 18

السؤال

هل يمكن التفصيل في حكم الاشتراك في التأمين بقسط، خاصة عن المبلغ الذي يدفع في حالة فقدان العمل، وعند الوفاة؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتأمين التجاري بشتى صوره المعروف حاليا، فيه غرر، وجهالة، وربا، يلحقه بالعقود المحرمة شرعا؛ ولذلك اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بأنواعه، باستثناء التأمين التعاوني، وهو: أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكا معينا لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم، إذا تحقق خطر معين، وهذا في الحقيقة من عقود التبرعات، لا المعاوضات، حيث لا يقصد المشتركون فيه التربح من ورائه، ولكن يقصدون المواساة، والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، بخلاف التأمين التجاري بكافة صوره وأنواعه؛ فإنه حرام.

وراجع في ذلك الفتوى: 7394، وهذا أيضا ما قرره المجلس الأوروبي للإفتاء، وراجع في ذلك الفتوى: 255679.

وعليه؛ فما كان من التأمين تعاونيا؛ فلا حرج في الاشتراك فيه، وما كان تأمينا تجاريا؛ فلا يجوز، إلا عند الضرورة المحققة.

وللفائدة، راجع الفتوى: 156217.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات