هل لها أن ترفض أن يساكنهما أخو زوجها وامرأته

0 241

السؤال

نعمل أنا وزوجي في إحدى البلاد العربية اضطررنا لظروف المعيشة أن نسكن مع أخي زوجي وزوجته مع التزامنا والحمد لله بالضوابط الشرعية ولكن لم يدم الحال حيث لم نجد راحتنا وكذلك تحسنت الظروف والحمد لله ولكن حدث أن زوج أخته يريد أن يحضر للعمل في نفس البلد ويريد أن يصطحب زوجته ( التي هي أخت زوجي ) ويريد زوجي أن نسكن بنفس السكن المشترك ولكني رفضت فهل هذا من حقي شرعا وهل من حقه أن يرغمني على هذا السكن المشترك إذا اتخذ القرار بنفسه؟ وما هو رأي الشرع إذا كان من سيسكن معنا هو أختي أنا وزوجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا المسكن على حال لا تتحد فيه المرافق، من مطبخ أو حمام أو نحو ذلك، فقد نص بعض الفقهاء على أنه ليس من حق المرأة الاعتراض على سكنى أقارب الزوج في بقية الدار مادام الأمر على هذا الحال إن لم يكن أحد منهم يؤذيها، وعلى هذا فليس من حقك رفض مثل هذا المسكن.

وأما إن كان هذا المسكن ضيقا، بحيث لا يؤمن فيه الاطلاع على المرأة ممن هو أجنبي عنها، أو وقوع الخلوة أحيانا، فمن حقها، بل يجب عليها حينئذ طلب مسكن مستقل، ولا يجوز للزوج إرغامها على هذا المسكن، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10146، والفتوى رقم: 32049، واعلمي أنه لا يختلف الحكم إن كان من يسكن معكم أختك وزوجها أو غيرهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة