أحكام من تزوج امرأة بغير ولي وأنجبت ثم طلقها ثلاثا في مجلس واحد ويريد إرجاعها

0 21

السؤال

تزوجت عرفيا امرأة متبناة، لا ولي لها، و قد كلفت شخصا ليقوم مقام الولي، وكان قد كذب أمام الإمام، وادعى أنه أخوها. كان هذا سنة 2010. نتج عن هذا الزواج ابنة سنة 2012. وهي الزوجة الثانية غير أني طلقتها ثلاثا في مجلس واحد سنة 2019.
وأردت أن أرجعها، فاستفسرت مع أئمة عن كيفية القيام بذلك، فأفتوا بأنه يمكن إرجاعها بعقد ومهر جديدين، ولكونها ليس لديها ولي،
فنصحوني بفعل ذلك أمام المحاكم.
لكن لما التجأت إلى المحكمة أخبروني بأنه لا توجد صيغة لحالتي، وقمت فقط بإثبات الزواج عن طريق المحكمة. فماذا أفعل؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالولي شرط لصحة الزواج على الراجح عندنا، وهو قول الجمهور، وراجع الفتوى: 1766.

ومن لا ولي لها يتولى تزويجها السلطان، أو من ينوب عنه؛ كالقاضي الشرعي، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: السلطان ولي من لا ولي له.

وادعاء هذا الرجل أنه أخوها لا يجعله وليا لها، وبناء على ذلك؛ فإن هذا الزواج باطل لكونه بغير ولي. وهذه البنت الناتجة عن هذا الزواج تنسب إليك؛ لأنه زواج شبهة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى -وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود- قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحا جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة، يلحق الولد فيه، ويرث أباه. اهـ.

 والطلاق المترتب على هذا الزواج الباطل واقع، كما بيناه في الفتوى: 161859. وطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور، وهو المفتى به عندنا، ويرى ابن تيمية أنه تقع به طلقة واحدة. وإذا أفتاك من تثق به بوقوع طلقة واحدة؛ فلا حرج، فيسعك العمل بما أفتاك به.

وإذا رغبت في الزواج منها مرة أخرى، فلا حرج في ذلك. ولم نفهم ما ذكرته عن المحكمة في نهاية سؤالك، ولكن إن لم تجد سبيلا للزواج منها عن طريق المحكمة، فلا بأس بالعمل بما جاء عن مالك من جواز تولية المرأة الضعيفة من يزوجها من الرجال. 

قال القرطبي تفسيره الجامع لأحكام القرآن: قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند أمرها إليه؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان، فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها. اهـ.

ونوصيك بأن تحسن عشرتها، وأن تعملا معا على كل ما يعين على استقرار الأسرة، بأن يسود بينكما الاحترام، ويعرف كل منكما للآخر حقه عليه.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 27662. ففيها بيان الحقوق بين الزوجين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة