حكم من حلف أن يصلي ما فاته قبل البلوغ

0 240

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأنا فتاة أبلغ من العمر14 عاما لم أبلغ إلا منذ عام ومن وقتها وأنا والحمد الله أصلي وأصوم، ولكني حلفت بالله أن أصلي ما قبل أن أبلغ ولكني الآن لا أقدر أصليه لأنه ليس بفرض علي لأنه قبل أن أبلغ، فهل لي تكفير لهذا الحلف مثل صوم ثلاثة أيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.

وعليه؛ فالصلاة غير واجبة عليك قبل البلوغ؛ بل الخطاب متوجه إلى ولي أمرك من أب أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وأحمد في المسند.

ثم إذا كانت يمينك بعد البلوغ وكنت لا تستطيعين الوفاء بما حلفت عليه، أو تستطيعينه ولكنك لا تريدين فعله، فتجب عليك كفارة يمين لحنثها، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن واحدة من الثلاث تصومين ثلاثة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة