ماتت عن بنت ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخوين لأب

0 29

السؤال

جدتي توفاها الله، ولها بنت وحيدة، وهي أمي، وأخ، وأخت أشقاء، وأخوان من الأب لجدتي. نرجو توضيح الميراث.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن بنت واحدة، وأخ شقيق، وأخت شقيقة، وأخوين من الأب، ولم تترك وارثا غيرهم فإن لابنتها النصف؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف. {سورة النساء:11}.

والباقي لأخيها الشقيق وأختها الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {سورة النساء:176}.

ولا شيء لأخويها من الأب لأنهما محجوبان بالأخ الشقيق حجب حرمان. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الأخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث .. اهـ

فتقسم التركة على ستة أسهم، للبنت نصفها: ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق: سهمان، وللأخت الشقيقة: سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة. فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة