أحكام بقاء المختلعة في سكن زوجها

0 37

السؤال

أنا طلبت الخلع من فترة شهرين تقريبا؛ لعدم قدرتي صحيا ونفسيا على إرضائه وإشباعه حقه الشرعي الخاص، وتم الخلع بالتراضي بيني وبين زوجي. مشكلتي هي أنه لدي أربعة أطفال. بنت بعمر السنتين، وثلاثة صبيان أعمارهم 6.8.9.
أهلي عائلة كبيرة، ولم يرغبوا في استقبالي مع أبنائي، بل وفي حال فرضت عليهم نفسي وأولادي، فأولادي سيعيشون في وضع صعب جدا، بل وفي ظلم لوجود إخوة لي من عمر أولادي، وهم مدللون جدا على الأحفاد.
زوجي قال إنه لاطاقة له حاليا في دفع إيجار لمنزل مستقل للحضانة لقلة الحيلة، وفرص العمل في تركيا "مكان الإقامة حاليا"، ووجود أبيه وحيدا، وهو كبير السن عنده.
طبعا لقد خيرنا الأولاد بيننا لقول الشرع في ذلك، واختاروني أنا. وأنا حاليا أعيش في غرفة مستقلة، وأقفل على نفسي في بيته، ولا أخرج إلا للضرورة، ومحجبة حجابا كاملا.
لم أستطع التخلي عن أولادي، خاصة أنهم في حاجة إلي لتدريسهم، خصوصا أن أباهم لا يعلم اللغة لتدريسهم، ولم أجد ملجأ آخر.
سؤالي: هل أنا آثمة بوجودي في بيته؟ وفي حال عجز الجميع عن القيام بواجباتهم؛ فماذا أستطيع أن أفعل؟ وفي حال اختار الأولاد أباهم تارة، وأمهم تارة. ما العمل؟
عذرا على الإطالة، ولكني حقا محتاجة لرأيكم لبعد المجتمع هنا عن أحكام الشرع. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن المرأة المختلعة تبين من زوجها، وتصير أجنبية عنه. وعلى هذا؛ فإن كان بقاؤك معه في السكن في غرفة منفردة، فإنه يجوز لك ذلك بشرط ألا تكون المرافق مشتركة؛ كالمطبخ، والحمام، ونحوهما.

قال في الموسوعة الفقهية: لو كانت دار المطلق متسعة لهما، وأمكنها السكنى في غرفة منفردة، وبينهما باب مغلق أي بمرافقها، وسكن الزوج في الباقي جاز، فإن لم يكن بينهما باب مغلق، ووجد معها محرم تتحفظ به جاز، وإلا لم يجز. انتهى 

فإن لم يتوفر في هذا البيت جانب مستقل، فليس لك مساكنته، وإما أن يوفر لك مسكنا آخر، أو يخرج ويبحث لنفسه عن مسكن، فسكنى المحضون لازمة للأب، وراجعي الفتوى: 24435.

 وإن عجز زوجك عن توفير المسكن المستقل، واضطررت للسكنى معه؛ فلا حرج في ذلك بشرط اتخاذ الاحتياطات للحيلولة دون حصول ما يؤدي للفتنة من الاختلاط في المرافق؛ كالمطبخ، والحمام، والبحث عن سبيل لإنشاء ساتر بين غرفتك، والجزء الذي يسكن فيه.

والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة وجب الرجوع للأصل، واتخاذ المرفق المستقل. وراجعي الفتوى: 117142.

 ولمعرفة الأحق بالحضانة، ومتى يخير الصبي بين أبويه انظري الفتوى: 10233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة