السؤال
اشتريت قطعة ملابس، وأريد تبديلها، وأثناء قياسها -وأنا في المنزل- بللت جزءا صغير منها في الماء؛ خوفا مني أنه لامس شيئا وسخا. دون حدوث أي ضرر. فهل يجوز تبديلها في هذه الحالة دون إخبار البائع؟
اشتريت قطعة ملابس، وأريد تبديلها، وأثناء قياسها -وأنا في المنزل- بللت جزءا صغير منها في الماء؛ خوفا مني أنه لامس شيئا وسخا. دون حدوث أي ضرر. فهل يجوز تبديلها في هذه الحالة دون إخبار البائع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبلل الذي أحدثته في الملابس التي تريدين تغييرها من البائع إن كان قد ترك أثرا، وقد ينقص من قيمة الثوب في عادة التجار، ويقلل من رغبة المشترين؛ فلا بد من بيانه للبائع، فإن رضي بالتبديل، فلا حرج عليك، وإن رفض فله ذلك.
وأما كتمان ذلك عنه حينئذ؛ فلا يجوز، وهو من الغش المحرم، والغش والخديعة خلقان محرمان مذمومان، لا يتصف بهما المؤمن الذي يخاف ربه، ولا ينبغي له أن يزاولهما أصلا، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأخرج عنه أيضا: من غش فليس مني. وأخرج الطبراني أيضا: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
وهذا يعم كل غش، وكل خديعة، وكل مكر في أي مجال كان، وفي حق أي شخص، كما يتبين من ألفاظ الحديث.
وتبديل الملابس التي اشتريتها بملابس أخرى يعتبر بيعا، فبيني لصاحب المحل العيب الطارئ، إن كان مؤثرا قد يكرهه لو اطلع عليه.
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: (ووجب) على كل بائع بمرابحة أو غيرها (تبيين ما يكره) بفتح الياء والراء أي المشتري في ذات مبيعه أو صفته لو اطلع عليه المشتري تحقيقا أو ظنا أو شكا لترك شراءه، أو قلت رغبته فيه. اهـ.
حتى ولو حصل لك شك فقط بأنه لو اطلع على أثر البلل ومكانه في الثوب قد يكره ذلك، فبينيه له، ومن صدق وبين بورك له في بيعه، ومن كتم وكذب محقت بركة بيعه، كما في الحديث. وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- في المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.