شراء التمر والأرز والدفع قبل الاستلام، هل يدخل في الربا؟

0 35

السؤال

في الحديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء"، فهل من الربا شراء التمر والأرز عن طريق المواقع، والدفع قبل الاستلام؟ وهل لا بد من الانتظار في المحل بعد الشراء والدفع، وانتظار تجهيز الطلب؟ علما أنه ينبغي الحجز عند طلب كمية، والدفع قبلها بفترة، كما في الذبيحة التي تشمل الأرز، وما الأصناف التي تدخل في زماننا تحت مسمى البر، والشعير؟ وهل المطبوخ من هذه الأصناف المأكولة يدخل في الحديث؟ وجزيتم خيرا على جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن باع شيئا من الأصناف الربوية بجنسها -كذهب بذهب، أو تمر بتمر، أو شعير بشعير-؛ حرم عليه التفاضل، والنساء (التأجيل).

ومن باع شيئا منها بغير جنسه -كذهب بفضة، أو تمر بشعير-؛ جاز التفاضل بينها، ولم يجز النساء.

وأما بيع شيء من الأصناف الأربعة -البر، والتمر، والشعير، والملح-، وما يدخل في حكمها بالأثمان -كبيع البر بالذهب مثلا-؛ فهذا يجوز فيه التفاضل، والنساء، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم، عند من يعلل به؛ فإنه يحرم بيع أحدهما بالأخر نساء، بغير خلاف نعلمه؛ ... إلا أن يكون أحد العوضين ثمنا، والآخر مثمنا؛ فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف؛ لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حرم النساء ها هنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب. انتهى.

وعليه؛ فشراء التمر، والأرز -سواء كان نيئا أو مطبوخا- ونحوه بالنقود؛ لا يجب فيه التقابض، ولا حرج في التأجيل فيه، لأنه خارج عن حكم الربا.

وأما بيان ما يدخل في الأصناف الربوية -غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث- وما لا يدخل؛ فيتوقف على تحديد علة الربا في الأصناف الستة، وهي محل خلاف كبير بين أهل العلم، وقد بينا أقوالهم في الفتوى: 401587.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى