طلاق الكناية هل يقع دون نية عند وجود القرينة؟

0 14

السؤال

لم أكن أعلم أن كنايات الطلاق -ككلمة: اذهبي لأهلك، أو انتهى الذي بيننا، أو لا أريد رؤيتك-؛ تعد طلاق كناية، فكنت أقصد إخافة زوجتي، فهي طلبت الطلاق دون سبب، بل لمجرد الغضب فقط، وحسب المذهب الحنفي فطلاق الكناية يقع بوجود قرينة - كالغضب، أو طلب الزوجة للطلاق- ولو دون نية، وقد تعبت بسبب تكرار هذا الموضوع، ولم أعد أعلم عدد المرات، ولم أعد أعلم أهي زوجتي أم لا، فما حكم الجهل بوقوع طلاق الكناية مع الأدلة؟ وماذا يجب علي أن أفعل في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به في الموقع هو أنك ما دمت لم تنو الطلاق بهذه الألفاظ؛ فلم يقع طلاقك؛ سواء كان وقت الغضب، أم الخصومة، أم وقت الرضا، وهذا قول الحنفية، وغيرهم، قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: ولا خلاف أنه لا يقع الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية، إلا بالنية، فإن كان قد نوى الطلاق، يقع فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان لم ينو، لا يقع فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى.

فليس عليك شيء بخصوص هذه الألفاظ، وليس لها أثر على عصمة الزوجية.

وعليك الإعراض عن الوساوس، وترك البحث والتدقيق في هذه المسائل، والحذر من مجاراة الوساوس؛ فإن عواقبها وخيمة، والإعراض عنها خير دواء لها؛ فاستعن بالله، ولا تعجز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات