شروط التراب الذي يُتيمم به

0 30

السؤال

من شروط التيمم أن يكون التراب طاهرا، فكيف أعرف طهارة التراب من عدمها؟ فأنا أجمع ترابا من الشارع أو البيت بعد كنسه، وأتيمم به، ولا أعرف هل ذلك التراب طاهر أم لا، فماذا أفعل؟ وهل هناك شروط أخرى للتراب الذي يصلح للتيمم؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أولا أن التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله.

فإذا جاز لك التيمم؛ فإن من شرط التراب الذي يتيمم به أن يكون طهورا، والأصل في التراب الذي تجمعينه من البيت، أو الشارع؛ الطهارة.

فما لم تتيقني أنه قد أصابته نجاسة؛ فلك أن تعملي بهذا الأصل، وتتيممي به.

والذين شرطوا التراب -وهم الشافعية، والحنابلة- شرطوا فيه:

1. أن يكون طهورا، أي: غير نجس.

2. ولا مستعمل في تيمم سابق.

3. وأن يكون مباحا، أي: غير مغصوب، ولا مسروق.

4. وأن يكون غير محترق؛ لأن الصناعة تخرجه عن اسم التراب.

5. وأن يكون له غبار يعلق باليد، قال الشيخ مرعي في بيان شروط التيمم في الدليل: الثامن: أن يكون بتراب طهور، مباح، غير محترق، له غبار يعلق باليد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة