السؤال
اختلفت مع شخص، وكان هو المخطئ، واستعان بناس كثر، وهذا الموضوع مر عليه وقت، وأحيانا أريد أن أضربه، لكني لو ضربته سيأتي بناس ويضربونني، ولو ضربته بقوة، فسيذهب إلى الشرطة، أو يستعين بناس؛ ليضربوني، ولا أريد أن أترك حقي، فما الحل؟
اختلفت مع شخص، وكان هو المخطئ، واستعان بناس كثر، وهذا الموضوع مر عليه وقت، وأحيانا أريد أن أضربه، لكني لو ضربته سيأتي بناس ويضربونني، ولو ضربته بقوة، فسيذهب إلى الشرطة، أو يستعين بناس؛ ليضربوني، ولا أريد أن أترك حقي، فما الحل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنصيحتنا لك أن تعفو عمن ظلمك، وتبتغي بالعفو وجه الله تعالى؛ فإن العفو عن المسيء عند القدرة؛ خلق كريم، يحبه الله، وهو سبيل لنيل عفو الله، ومغفرته، قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم {النور: 22}.
كما أن العفو يزيد صاحبه عزا، وكرامة؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا هو الأصل.
أما إذا ترتبت على العفو مفسدة؛ فالاقتصاص بالعدل أفضل، قال الخادمي -رحمه الله- في بريقة محمودية: لكن قد يكون العدل أفضل من العفو بعارض موجب لذلك، مثل كون العفو سببا لتكثير ظلمه؛ لتوهمه أن عدم الانتقام منه للعجز، وكون الانتصار سببا لتقليله، أو هدمه، إذا كان الحق قصاصا مثلا، أو نحو ذلك من العوارض، مثل كونه عبرة للغير. انتهى.
لكن ننبهك إلى أن اللطمة، والضربة، ونحوها مما لا يحصل منه ذهاب منفعة عضو، أو جرح ينتهي إلى عظم؛ ليس فيه قصاص عند جماهير العلماء، ولكن فيه التعزير.
كما ننبهك إلى أن القصاص أو التعزير لمن باشر الجناية؛ ليس موكولا إلى الأفراد، ولكنه موكول إلى الحاكم، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان. انتهى.
وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي: والمعنى: أن الإمام يعزر لمعصية الله تعالى، كالأكل في رمضان لغير عذر، أو لحق آدمي، كشتم آخر، أو ضربه، أو أذاه بوجه.
والتعازير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام باعتبار القائل، والمقول له، والمقول. انتهى.
وعليه؛ فإن أردت الاقتصاص، أو تأديب من ظلمك؛ فليس لك مباشرة ذلك، ولكن ترفع الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.