السؤال
ذكرتم في الفتوى: 446272 بعنوان: أحكام المسح على خمار المرأة: أن انكشاف بعض الرأس لا يضر، ما لم يفحش المنكشف؛ فيضر، وتبطل بذلك الطهارة، فما معنى يفحش؟ فلم أفهم المقصود بذلك (يفحش المنكشف)، فأرجو شرح هذه الجملة بكلمات أبسط. وشكرا لكم.
ذكرتم في الفتوى: 446272 بعنوان: أحكام المسح على خمار المرأة: أن انكشاف بعض الرأس لا يضر، ما لم يفحش المنكشف؛ فيضر، وتبطل بذلك الطهارة، فما معنى يفحش؟ فلم أفهم المقصود بذلك (يفحش المنكشف)، فأرجو شرح هذه الجملة بكلمات أبسط. وشكرا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمعنى العبارة: أنه إذا انكشف شيء يسير؛ فإن ذلك لا يضر.
فإذا انكشف شيء كثير من رأسها عرفا؛ فإن هذا يضر، ويؤثر على صحة المسح، فمعنى كلمة يفحش، أي: يكثر، ويعد غير يسير عرفا، جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر لمؤلفه ابن الأثير: وقد يكون الفحش بمعنى الزيادة، والكثرة. (هـ) ومنه حديث بعضهم، وقد سئل عن دم البراغيث، فقال: إن لم يكن فاحشا؛ فلا بأس.
والله أعلم.